السيد محمد الروحاني
85
مناسك الحج
النساء . 20 - ستر الوجه للنساء . 21 - التظليل للرجال . 22 - إخراج الدم من البدن . 23 - التقليم . 24 - قلع السن . 25 - حمل السلاح . 1 - صيد البر ( مسألة 195 ) : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أم الحرم صيد الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا . ( مسألة 196 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ، ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا . ( مسألة 197 ) : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، ويحرم الصيد الذي